الشيخ محمد السند
68
فقه الطب والتضخم النقدي
السلطنة والملكية لا سيّما وأنه يقابل بقدر المالية التي للملكية وإلا فلو كان وضع اليد عبارة عن ممانعة تكوينية صرفة من دون أي حق لصاحب اليد في الشيء لكان بذل المال في مقابل الباطل بعد عدم استحقاق ذي اليد وعدم جواز ممانعته من انتفاع الغير به . ( مسألة 41 ) يجوز التبرّع بالدم للمرضى المحتاجين إليه كما يجوز أخذ العوض عليه . ( مسألة 42 ) يجوز قطع عضو من بدن ميّت كافر أو مشكوك الاسلام للترقيع ببدن المسلم وتترتب عليه بعده أحكام بدنه لأنه صار جزءا له كما أنه لا بأس للترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب ونحوه وتترتب عليه أحكام بدنه وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءا من بدن الحيّ . أمّا جواز التبرّع فلأنه لا يستلزم الضرر بل يلزم منه النفع لأنه بمنزلة الحجامة وأما جواز أخذ العوض عليه مع أنه من الأعيان النجسة فلأنه بإزاء المنفعة المحللة والروايات الواردة الناهية عن ثمنه انّما هي بلحاظ المنافع المحرمة فلاحظ . وأما جواز قطع عضو من بدن الكافر فقد تقدمت حرمته لإطلاق أدلّة المثلة وكرامة مطلق الانسان وأما جوازه من بدن مشكوك